Top
Toggle Menu

عقد تمويل شخصي" تورق"

تمهيد

حيث أن الطرف الثاني تقدم للطرف الأول بطلب شراء معادن أساسية وحيث وافق الطرف الأول على العمل بناءً على الثاني وفقاً لتمويل "البيع بالتقسيط" (التمويل) ، حيث يمتلك الطرف الأول البضاعة، وبناءً على ذلك اتفق كلا الطرفين على توقيع هذا العقد وفقاً للشروط والأحكام التالية :

المادة (1): الأقساط

1-

يُستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد في يوم ورود الراتب من كل شهر ميلادي أو ما

2-

يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط بشكل منتظم وفي أوقاتها المتفق عليها وفقًا لجدول سداد الأقساط

3-

، للممول حق تذكير المستفيد بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، مع تذكيره مجددًا بعد استحقاق القسط.



المادة (2): طرق السداد

يلتزم المستفيد بسداد الأقساط للممول في تاريخ استحقاقها عبر واحد أو أكثر من الطرق الآتية:
  • الإيداع، أو السداد النقدي، في أحد فروع الممول، أو الفرع الذي يحدده.
  • عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالممول.
  • عن طريق نظام سداد
  • تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر في تاريخ استحقاق الأقساط.
  • تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر في تاريخ نزول الراتب الشهري.
  • يودع المبلغ في حساب الممول (البنك)


المادة (3): التأخر أو التعثر عن السداد

1-

في حال تأخر المستفيد (7) أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أو جزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخر إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد للمستفيد (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستفيد عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.

2-

يعد المستفيد متعثرًا في حال تأخره بشكل كلي أو جزئي عن سداد (5) أقساط متتالية أو متفرقة، كما يعد متعثرًا في حال تخلفه بشكل كلي أو جزئي عن سداد (3) أقساط متتالية أو (5) أقساط متفرقة في تواريخ استحقاقها، وحينها يحق للممول اعتبار المستفيد متعثرًا ويقوم بإرسال اشعار تعثر للمستفيد و(الكفيل إن وجد) إلى أيّ من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، مع منحه مهلة للسداد لا تزيد عن (30) يومًا تقويميًّا من تاريخ الإشعار.

3-

شعار التعثر، فإنه يجوز للممول حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال بالعقد وتُعامل وفقًا للمادة (15) من العقد.

4-

يحق للممول – عند تعثر المستفيد عن السداد – عدم إرسال إشعار التعثر إلى المستفيد في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

5-

في حال الأنشطة الاحتيالية من قبل المستفيد (أو الكفيل إن وجد)، والتي يجب على الممول إثباتها.


  • إجراءات المستفيد في بيع أو محاولة بيع السلع التي تم تمويلها والتي احتفظ الممول بملكيتها أو الضمان المرهون، دون الحصول على تفويض من الممول.
  • لا يعني عدم ممارسة الممول أي حق من حقوقه المقرة له بموجب هذا العقد، أو ما أقرته الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ التنازل عنها.


المادة (4): إجراءات ممارسة حق إنهاء العقد

1-

يجوز للمستفيد إنهاء العقد عن طريق تزويد الممول بإشعار مكتوب (ورقيًّا أو إلكترونيًّا) إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد للممول في غضون مدة (10) أيام من تاريخ إبرام العقد، وللممول طلب المستندات التي تثبت عدم تحقق الشروط الواردة في البند (2) من هذه المادة على المستفيد.

2-

لا يحق للمستفيد ممارسة حق إنهاء العقد في حال تحقق أحد الشروط الآتية:

2.1-

إذا قام المستفيد بسحب أي جزء من مبلغ التمويل.

2.2-

إذا قام المستفيد باستخدام أي وسيلة من وسائل الحصول على التمويل المقدمة له من الممول للحصول على السلع أو الخدمات، ويشمل ذلك إيداع الأسهم في محفظة المستفيد، وتملك أو استخدام المستفيد للأصل الممول.

3-

في حالة إنهاء العقد بموجب البند (1) من هذه المادة، لا يجوز للممول فرض أي كلفة أجل (ربح) أو رسوم، أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد.



المادة (5): أحكام السداد المبكر

1-

يجوز للمستفيد التقدم في أي وقت بطلب السداد المبكر.

2-

يحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ المذكورة أدناه لتمكينه من السداد الكلي المبكر، وهي على النحو الآتي:

أ)

‌المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل

ب)

‌ كلفة إعادة الاستثمار (الربح)، بما لا يتجاوز كلفة الأجل (الربح) لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط استحق قبل تقديم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر حسب جدول الأقساط الوارد في الملحق رقم (1).

ج)

‌ ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد والتي يجب على الممول إثباتها.

3-

يلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال (7) أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويلتزم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد، وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية أو بطاقة الحسم الشهري، وفق ما نصت عليه تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل المديونية، وتحديث سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية



المادة (6): التكاليف والرسوم الإدارية

1-

يلتزم المستفيد بدفع التكاليف والرسوم الإدارية المتفق عليها في المادة (5) من العقد، على ألا يتجاوز مجموع هذه التكاليف والرسوم الإدارية مبلغ (5,000) ريال أو (1%) من مبلغ التمويل أيهما أقل ولا يشمل ذلك الضرائب الحكومية.

2-

يتحمل الممول التكاليف والرسوم التي نص العقد على مسؤوليته عنها أو نصت الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على تحمله لها.



المادة (7): الضمانات وما يقوم مقامها

1-

يتعهد المستفيد بأن يقدم للممول واحد أو أكثر من الضمانات أو ما يقوم مقامها الآتية:

  • الكفالة (وفقًا للنموذج المعتمد لدى الممول).
  • سند لأمر.
  • تحويل راتب إلى الممول.
  • أمر الدفع المستديم أو الحسم المباشر.
  • أخرى (إن وجدت)


المادة (8): تعهدات وإقرارات المستفيد

1-

يتعهد ويقر المستفيد بأن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها للممول لغرض إجراء أي عمليات بحث أو تقييم من أجل الدخول في العقد؛ هي معلومات حقيقية وصحيحة ودقيقة وغير مضللة.

2-

يتعهد ويقر المستفيد – في حال كان العقد مبرمًا عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي – بأن العقد موقع إلكترونيًّا باستخدام التصديق الرقمي، ولا يجوز له الطعن أو الاعتراض على العقد أو صحة إبرامه استنادًا إلى أنَّ تنفيذه كان إلكترونيًّا. كما يقر المستفيد بعلمه بالمخاطر المرتبطة بذلك.

3-

يتعهد ويقر المستفيد بأن الالتزامات الواردة في العقد تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها، كما يقر أن دفاتر الممول وقيوده تعتبر حجة قاطعة ونهائية على صحة المبالغ المقيدة في سجلات الممول، وتعتبر حجة قانونية يعتد بها في أي وقت أو في حال حدوث نزاع بين الطرفين، ما لم يعترض المستفيد عليها خلال (7) أيام عمل من تاريخ إشعاره بقيدها في سجلات الممول.

4-

يتعهد ويقر المستفيد باستمرار وسريان جميع الضمانات أو ما يقوم مقامها (إن وجدت) التي قدمها للممول حتى يفي بجميع التزاماته وفقًا للعقد، كما يتعهد حال انخفاض قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق الممول المترتب عليها؛ تقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول على أن يراعى فيها الأقساط التي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.

5-

يتعهد ويقر المستفيد بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات لم يفصح عنها للممول –عند طلبه للتمويل– قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد، كما يؤكد قبوله بمبلغ الأقساط المتفق عليها، ويتعهد بإخطار الممول بأي تغيير قد يطرأ مستقبلًا ويؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقًا للعقد.

6-

يتعهد ويقر المستفيد بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتَّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

7-

يلتزم المستفيد بإخطار الممول حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.

8-

تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستفيد الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع العقد



المادة (9): تعهدات وإقرارات الممول

1-

يتعهد ويقر الممول بأن الالتزامات الواردة في العقد تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها.

2-

يتعهد ويقر الممول بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتَّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

3-

يتعهد ويقر الممول بقيامه – قبل إبرام العقد – بدراسة وضع المستفيد الائتماني بشكل دقيق وواضح وقدرة المستفيد على تحمل الالتزامات الائتمانية المترتبة على هذا العقد.

4-

يؤكد الممول تعامله بعدل وأمانة وإنصاف مع المستفيد في جميع مراحل العلاقة بينهما، وتطبيق الممول أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستفيد، كما يلتزم الممول بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بهذا العقد.

5-

يلتزم الممول بحماية معلومات المستفيد المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتها وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة مهنية وتشغيلية، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الممول للجهات الحكومية المختصة، أو الجهات غير الحكومية المرخص لها وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقًا للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

6-

تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للممول الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع العقد.



المادة (10): أحكام الإخلال بالعقد

1-

يعد المستفيد مخلًا بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية (والتي يشار إلى كل حالة منها بـ"حالة إخلال"):

1.1-

عند إخفاق المستفيد في سداد الأقساط المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقًا لأحكام التأخر أو التعثر عن السداد الواردة في المادة (8) من العقد.

1.2-

عند إخلال المستفيد بالشروط والأحكام الواردة في العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال (30) يومًا من تاريخ إخطار الممول للمستفيد بهذا الإخلال (في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد).

1.3-

عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.

1.4-

عند إعلان المستفيد إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصفٍّ أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي منصب يقوم مقام هذه المهام على كل أو بعض أصول أو أعمال المستفيد أو على الأصل الممول.

2-

دون الإخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، عند حدوث حالة إخلال يجوز للممول اتخاذ أي من الآتي:

2.1-

مناقشة المستفيد والاتفاق معه على تعديل مدة العقد أو مواعيد السداد أو مقدار الأقساط أو غير ذلك – عند الحاجة – لمنح المستفيد فرصة لتصحيح وضعه.

2.2-

الاتفاق مع المستفيد على تقديمه طلبًا للسداد الكلي المبكر وفقًا لأحكام السداد المبكر الواردة في المادة (5) من العقد.

2.3-

استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقًا للضوابط المرعية.

15.3-

يستحق المستفيد كافة المبالغ التي تزيد عن المبلغ المستحق للممول في حال تنفيذ الممول على الضمانات وما يقوم مقامها (إن وجدت).



المادة (11): وفاة المستفيد أو عجزه

1-

يعفى المستفيد من التزاماته بموجب هذا العقد في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ويعد المستفيد عندها مؤديًّا لكامل التزاماته وفقًا للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد أو ورثته وفق ما نصت عليه مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال المدة المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

16.2-

في حال كانت الوفاة أو العجز الكلي من الأمور المستثناة من الإعفاء وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقًا لأحكام الإخلال بالعقد الواردة في المادة (10) من العقد أو ما يقرره الممول.



المادة (12) توثيق العقد

1-

يحق للممول توثيق هذا العقد وأي من ملاحقه أو ضماناته وما يقوم مقامها (إن وجدت) لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه، ويمنح المستفيد موافقته وما يلزم لإنفاذ هذا الحق.

2-

يتحمل الممول رسوم توثيق العقد (إن وجدت)، ولا يجوز تحميلها على المستفيد.



المادة (13) الإخطارات

1-

تكون كافة الإشعارات المرسلة من الممول إلى المستفيد مكتوبة (ورقيًّا أو إلكترونيًّا) وتعد نافذة وملزمة، ويتم إرسالها خلال أيام العمل وأوقاته إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، ولا يفترض وصول إشعار التأخر أو إشعار التعثر أو إشعار الإخلال أو علم من وجهت إليه بمضمونها إلا بعد مرور يومي عمل من تاريخ إرسالها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل (إن وجد).

2-

يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المستفيد (أو الكفيل إن وجد) إلى الممول وعلمه بمضمونها بشرط أن يكون خلال أيام العمل وأوقاته وبإحدى العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، وإذا أُرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم عمل، فيفترض وصوله إلى الممول وعلمه بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.

3-

يجب على كل طرف إخطار الآخر فورًا بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به، ولا يجوز للطرف الذي قصَّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغيير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.



المادة (14) أحكام متفرقة

1-

يمنح المستفيد موافقته للممول –لأغراض هذا العقد ووفق ما تقضي به أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة– على جمع ومعالجة المعلومات والبيانات، ويشمل ذلك المعلومات الائتمانية وجمعها لفحص السجل الائتماني للمستفيد والتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، كما يمنح المستفيد موافقته على تأسيس سجل ائتماني له إذا لم يكن لديه سجل ائتماني، وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية، كما يوافق المستفيد على قيام الممول بتزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية.

2-

يمنح المستفيد موافقته للممول بالتواصل مع جهة العمل للحصول على بيانات ومعلومات الراتب والمتابعة مع الجهة في حال طرأت أي تغيرات على الراتب لمعرفة الأسباب.

3-

يلتزم الممول بتزويد المستفيد بملخص السداد لهذا العقد – عند طلبه – إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد.

4-

يلتزم الممول – بناءً على طلب المستفيد – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف المستفيد (إجباريًّا أو اختياريًّا)، وذلك وفق ما تقضي به التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

5-

لا يؤدي بطلان أي مادة من مواد العقد أو عدم نظاميتها أو عدم قابليتها للتنفيذ إلى بطلان أو عدم قابلية تنفيذ المواد الأخرى في العقد، ويعمل الممول والمستفيد على تصحيح البطلان.

6-

في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستفيد، فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق بيانات الاتصال لغرض الشكاوى والاعتراضات الموضحة في مقدمة العقد، ويقوم الممول بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال الفترة المحددة في تعليمات البنك المركزي السعودي.

7-

يحق للمستفيد طلب نسخة من العقد باللغة الإنجليزية.

8-

تعد اللغة العربية هي اللغة المعتمدة للعقد، وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من الوثائق، فيعتمد النص العربي

9-

حرر هذا العقد وملحقاته من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من الأطراف، وتسلَّم كلٌّ من الممول والمستفيد نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها ومرفقاتها.



المادة (15) النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

1-

يخضع هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويُجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها.

2-

تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف وديًّا، وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع وديًّا خلال (15) يوم عمل من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف التقدُّم إلى الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع.